فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٥٩
حكم الأذان والإقامة السؤال الأول من الفتوى رقم (7335) س: إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك في الأذان (الصلاة خير من النوم) لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي؟
ج‍: الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسيانا أو جهلا أو لغير ذلك، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (12260) س: ما حكم الأذان في ديار الكفار، كذلك هل يؤذن في
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»