فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٦٦
الأذان الثاني؛ كما في الحديث: " بين كل أذانين صلاة "، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة. (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم (2678) س: ما المانع من الإتيان بسنة المصطفى (ص) في التثويب في الأذان الأول للفجر كما جاء في سنن النسائي وابن خزيمة والبيهقي؟
ج‍: نعم ينبغي الإتيان بالتثويب في الأذان الأول للفجر امتثالا لأمر النبي (ص)، وواضح من الحديث أنه الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، وسمي أولا بالنسبة للإقامة، فإنها أذان شرعا، كما في حديث " بين كل أذانين صلاة "، وليس المراد بالأذان الأول ما ينادى به قبل ظهور الفجر الصادق فإنه شرع ليلا

(١) من أراد الاطلاع على ما ورد من الأدلة في ذلك فعليه أن يرجع إلى تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ١ / ٢٠١ وكتاب نصب الراية ١ / 264.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»