فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٦٠
كل مكان يصلى به، وهل حديث الرسول (ص) " عجب الله تعالى من راعي غنم بشظية من جبل أذن فأقام فصلى " أقول هل يؤيد ما يقوله بعض الأخوة هناك من أن الأذان من الأمور التعبدية؟
ج‍: يشرع للمسلم الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار أو في السفر، لعموم قوله (ص) لمالك بن الحويرث وأصحابه: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " (1) وغيره من الأحاديث الواردة في فضل الأذان والأمر به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم (7645) س: يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم؟
ج‍: لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي

(1) الإمام أحمد 5 / 53 والبخاري رقم 4302 وأبو داود برقم 585 والنسائي 2 / 8 و 9 (ط الحلبي).
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»