فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٥٨
السماء أو لتخطفن أبصارهم " (1).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز التكبير في الصلاة للدخول فيها وتكبيرة الركوع السؤال الأول من الفتوى رقم (7527) س 1: أنا إمام مسجد جامع ولدي من العلم والمعرفة الشيء القليل، وفي يوم من الأيام قام أحد المواطنين من المرشدين وفقنا الله وإياهم بالخفجي أمام المصلين وقال: فيه كثير من الناس إذا دخل المسجد ووجد المصلين في الركوع فإنه لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. فأجيبونا عن الصحة هل لابد من تكبيرتين في حال الركوع، أم يدخل معهم بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام أثابكم الله وسدد

(1) أخرجه أحمد 3 / 109، والبخاري 1 / 181 كتاب الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، ومسلم 2 / 29 باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود 1 / 240 كتاب الصلاة باب النظر في الصلاة، والنسائي 3 / 7 كتاب السهو باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجة 1 / 332 كتاب إقامة الصلاة باب الخشوع في الصلاة.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»