فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ٣٥٩
على طريق الخير خطاكم؟
ج 1: الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام راكع تكبيرة واحدة وهي تكبيرة التحريم يكبرها وهو واقف، وتدخل تكبيرة الركوع في التكبيرة الأولى، وإذا كبر تكبيرتين واحدة للدخول في الصلاة والثانية للركوع فحسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم (7818) س 2: إنسان دخل المسجد ووجد الإمام في الركوع، هل يلزم ذلك الشخص أن يكبر تكبيرتين، أم يكفي واحدة ويدخل مع الإمام في الركوع، أم لابد من تكبيرتين تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع؟
ج 2: يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يكبر تكبيرة الركوع، وإن اكتفى في مثل الحالة المذكورة بتكبيرة الإحرام أجزأه ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»