فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١١٣
وأصحابك وكل الصحابة أجمعين. وصلى الله عليك والحمد لله رب العالمين). والمتعصب لها فرد واحد مجاور في سكنه للمسجد فإنه يقول إن إمام المسجد الشيخ محمود حمدان محمد بخيت وله نفس العنوان أقر ذلك، وقال إنها مستحبة وكانت على عصر السلف والصحابة، فقلنا لهم أأنتم مصرون على صيغة التسليم هذه؟ قالوا: نعم؛ لأن إمام المسجد أقرها، فقلنا لهم هل يرضيكم حكم الشيخ عبد العزيز بن باز بيننا؟ قالوا: نعم، فأرسلنا إلى فضيلتك بهذا ورجائي منك السرعة في الرد على هذا وإقناع إمام المسجد بذلك، وهل يجوز الصلاة معهم؟
ج‍: الأذان عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده، والعبادة أيا كانت توقيفية لا يجوز فعلها إلا إذا كانت واردة عن المصطفى (ص)، ولم يرد أن أحدا من مؤذنيه (ص) كان يجهر بالصلاة عليه بعد الأذان ولا عن مؤذني خلفائه الراشدين المهديين رضي الله عنهم، فمن فعل ذلك فقد ابتدع في الدين ما ليس منه؛ لقوله (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "، وفي لفظ: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»