فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع أحمد بن عبد الرزاق الدويش - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
ج‍: لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله) عن النبي (ص) فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم (2036) س: تستخدم في بعض المساجد في الفلبين وغيرها الطبول لنداء الناس للصلاة ثم يؤذن بعد ذلك، فهل يجوز ذلك في الإسلام؟
ج‍: الطبول ونحوها من آلات اللهو، فلا يجوز استعمالها في إعلام الناس عند دخول وقت الصلاة، أو قرب دخول وقتها، بل ذلك بدعة محرمة. والواجب أن يكتفى بالأذان الشرعي، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " رواه البخاري ومسلم. وقال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله (ص) موعظة بليغة وجلت
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»