تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٠ - الصفحة ٣١٦
لامرء أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم " وهو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد والبيهقي وقوى ابن المديني رواية سهيل وفى الباب عن ابن عمر بلفظ (لا يحلبن أحد ما شية أحد بغير اذنه) الحديث متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رفعه " حرمة مال المؤمن كحرمة دمه " أخرجه البزار من رواية عمرو بن عثمان عن أبي شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عنه وقال نفرد به أو شهاب وروى الدارقطني من حديث انس بلفظ المصنف وفيه الحارث بن محمد الفهري رواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن انس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث ورواه أحمد والدارقطني أيضا من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف ورواه أبو داود والترمذي والبيهقي من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا) الحديث قال احمد هو يزيد بن أخت تمر لا اعرف له غيره نقله الا ثرم وقال البيهقي اسناده حسن وحديث أبي حميد أصح ما في الباب.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 294 295 308 315 316 337 356 357 358 404 ... » »»
الفهرست