(حديث) أنس إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود البيهقي في الخلافيات من طريق عبد العزيز بن صبيب عنه بسند ضعيف وقال الغزالي في الوسيط تبعا للامام في النهاية رواء الدارقطني باسناده فلعله في الافراد وغيرها فله ليس في السنن مذكورا وذكره البيهقي في السنن الكبرى عن قتادة عن أنس بلا اسناد وقال إنه ضعيف.
(2) (حديث) رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ الحديث أبو داود وغيره عن علي وتقدم في الصلاة.