تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١٠ - الصفحة ٣١٥
(حديث) أبي هريرة لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره قال فنكس القوم فقال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها بين أكتافكم، أي لا رمين هذه السنة بين أظهركم * متفق عليه ورواه الشافعي من ذلك الوجه ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة قال الترمذي حسن صحيح وفى الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية (قلت) هما في ابن ماجة (تنبيه) قال عبد الغنى بن سعيد كل الناس يقوله خشبه بالجمع الا الطحاوي فإنه يقول بلفظ الواحد (قلت) لم يفلد الطحاوي الا ناقلا عن غيره قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سالت ابن وهب عنه فقال سمعت من جماعة خشبة على لفظ الواحد قال وسمعت روح ابن الفرج يقول سألت أبا يزيد والحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا خشبة بالنصب والتنوين واحدة ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع ولفظه (أن أخوين من بنى المغيرة لقيا مجمع بن جارية الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره) وكذلك رواية ابن عباس وقد أخرجها البيهقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عنه بلفظ إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه * (حديث) لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه * الحاكم من حديث عكرمة عن ابن عباس لا يحل ء لا مرأ من مال أخيه الا ما أعطاه بطيب نفس منه ذكره في حديث طويل ورواه الدارقطني من طريق مقسم عن ابن عباس نحوه في حديث وفى اسناده العرزمي وهو ضعيف ورواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي بلفظ (لا يحل
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 292 294 295 308 315 316 337 356 357 358 ... » »»
الفهرست