تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ١٥٠
قال ذلك في أماليه. (تنبيه) ليس في شئ من طريق هذا الحديث التصريح بأنه غسله إلا أن يؤخذ ذلك من قوله فأمرني فاغتسلت فان الاغتسال شرح من غسل الميت ولم يشرع من دفنه ولم يستدل به البيهقي وغيره الاعلى الاغتسال من غسل الميت وقد وقع عند أبي يعلى من وجه آخر في آخره وكان على إذا غسل ميتا اغتسل. (قلت) وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ فقلت إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه. قال أرى ان تغسله وتجنه وقد ورد من وجه آخر انه غسله رواه ابن سعد عن الواقدي حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده عن علي قال لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي اذهب فاغسله وكفنه قال ففعلت ثم اتيته فقال لي اذهب فاغتسل وكذلك رويناه في الغيلانيات واستدل بعضهم على ترك غسل المسلم للكافر بما رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال جاء ثابت بن قيس ابن شماس فقال يا رسول الله ان أمي توفيت وهي نصرانية واني أحب ان أحضرها فقال له اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا كنت امامها لم تكن معها: قال الدارقطني لا يثبت: (قلت) وهو مع ضعفه لا دلالة فيه على الامر بترك الغسل ولا بفعله والله أعلم * (1) (حديث) أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالقاء قتلى بدر في القليب على هيأتهم: مسلم من حديث أنس ومن حديث انس أيضا عن عمر مطولا ورواه البخاري عن انس عن أبي طلحة: وروى ابن حبان والحاكم من حديث عائشة نحوه * (2) (قوله) روى أنه صلى الله عليه وسلم امر بمواراتهم: الحاكم من حديث يعلي بن مرة سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست