لأنه في الرواية الثابتة وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد: (قلت) وهو يدفع ما تعلل به القائل الأول وقال ابن عبد البر جمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعا فان أجاز أحد النافلة مضطجعا مع القدرة على القيام فهو حجة له وان يجزه أحد فالحديث اما غلط أو منسوخ وقال الخطابي لا احفظ عن أحد من أهل العلم انه رخص في صلاة التطوع نائما كما رخصوا فيها قاعدا فان صحت هذه اللفظة ولم تكن من كلام بعض الرواة ادراجها في الحديث وقاسه على صلاة القاعد أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا عجز عن القعود فان التطوع مضطجعا للقادر على القعود انتهي وما ادعياه من الاتفاق على المنع مردود فقد حكاه الترمذي عن الحسن البصري وهو أصح الوجهين عند الشافعية
(٣٠٠)