تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
القيام فلا يكون باستطاعة مستطيعا البعض المأمور به لعدم دخوله فيه: وأجاب ابن الصلاح عن هذا بان الصلاة بالقود وغيره تسمي صلاة فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 292 293 294 295 296 297 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة