(1) (حديث) جابر إذا أذنت فترسل فإذا أقمت فاحدر الترمذي والحاكم والبيهقي وابن عدي وضعفوه الا الحاكم فقال ليس في اسناده مطعون غير عمرو بن فائد: (قلت) لم يقع الا في روايته هو ولم يقع في رواية الباقين لكن عندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث : وروى الدارقطني من حديث سويد بن غفلة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نرتل الاذان ويحدر الإقامة وفيه عمرو بن شمر وهو متروك وقال البيهقي روى باسناد
(١٦٥)