تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
خلاف نص الشافعي فإنه نص في سير الواقدي على قتلها مطلقا وكذا قال في باب الخلاف في ثمن الكلب اقتلها حيث وجدتها ويتعجب من النووي في شرح المهذب فإنه جزم بأنه لا يقتل منها الا الكلب الغفور والكلب: وقال لا خلاف في هذا بين أصحابنا وليس في تخصيصه بالذكر أيضا حجة على المدعي لان فائدته الرد على النصارى الذين يأكلونه لهذا يكثر الصليب الذي يتعبدون به لا جله واختار النووي في شرح المهذب ان حكم الخنزير حكم غيره من الحيوانات: ويدل لذلك حديث أبي ثعلبة عند الحاكم وأبى داود انا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير الحديث: فامر بغسلها ولم يقيد بعدد واختار النووي انه يغسل من ولوغه مرة
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست