تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٤٩
فقلت له هذا لا يلزمهم لقاعدة أخرى وذلك أن المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فان اقتضي القياس تقييده بأحدهما قيد وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على اطلاقه
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست