تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٥٣
ولفظه في البويطي وإذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب لا يطهره غير ذلك وبهذا جزم المرعشي في ترتيب الأقسام قلت وهذا لفظ الشافعي في الام وذكره السبكي
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 160 161 162 ... » »»
الفهرست