تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٥٢
ويتعين التراب في أولاهن أو أخراهن لا في ما بين ذلك وان حملنا أو هنا على الشك امتنع ذلك لكن الأصل عدم الشك: وقد وقع في الام للشافعي وفي البويطي ما يعطي أنها على التعيين فيهما
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 160 161 ... » »»
الفهرست