تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة ١٤٤
إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب) لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري وعكس ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أفتي بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري انتهى: وقد أفتي بذلك أحمد بن حنبل وغيره
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست