إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب) لفظ مسلم ولم يخرجه البخاري وعكس ابن الجوزي ذلك في كتاب التحقيق فوهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا أفتي بأن غسلة التراب غير الغسلات السبع بالماء غير الحسن البصري انتهى: وقد أفتي بذلك أحمد بن حنبل وغيره