التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٢٥٨
إدخالهما في الوضوء بدءا وأما من أجاز تقديم غسل اليدين على الوجه فيجيء على أصله ما قال عطاء أنه لا يعيد غسل كفيه مع ذراعيه قال أبو عمر وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وجرير بن عبد الله أنهم كانوا يتوضؤون من المطاهر التي يتوضأ منها العوام ويدخلون أيديهم فيها ولا يغسلونها وذكر وكيع عن سفيان ومسعر عن مزاحم بن زفر قال قلت للشعبي أكوز مخمر أحب إليك أن أتوضأ به أم (1) من المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده قال لا بل المطهرة التي يدخل فيها الجزار يده (2) وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام بعض هذه الأحاديث في الوضوء من المطاهر ثم قال هذا كله قول أهل الحجاز والعراق إن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها وقال أبو عبد الله المروزي وكذلك القول عندنا قال ومعنى المطاهر هذه السقايات التي تكون فيها الحياض فيتوضأ
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»