المسائل الطوسية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٠
الفحل أنه إن كان لرجل [أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة أخرى (9)]، يحرم (10) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [في شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه، فأنكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه، هل له أن يشهد بما يجده [من خطه؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب].
الجواب، وبالله التوفيق:
ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه (11) وكتب

٩ - كتبنا معنى اللبن الفحل من رواية (١) باب صفة لبن الفحل من كتاب النكاح الكافي ج ٥ ص ٤٤٠ هذا نصه: " عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام -: عن لبن الفحل؟ قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك
ولد امرأة أخرى فهو حرام ".
١٠ - أنظر المقنعة ص ٤٩٩ - ٥٠٠ و٥٠٢ - ٥٠٣ والمبسوط للشيخ الطوسي ج ٥ بتصحيح الشيخ محمد باقر بهبودي، مكتبة المرتضوية، ص ٢٩٢ - ٢٩٣ والنهاية ص ٤٦١ - ٤٦٢.
١١ - أنظر المقنعة ص ٧٢٨، والنهاية ص ٣٢٩ - ٣٣٠، قال الشيخ الطوسي " وكذلك إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن يحلف ويستحق، وبمثله لا يشهد، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على ذلك " المبسوط ج ٨ ص ١٨٥.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»