المسائل الطوسية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣
الأربعة الأخر، ثم يجعل صاحب الولد في حكم الهالك بعد أخيه، فيرثه ولده ما خلف وما ورثه من أخيه، ولا يرث الثلاثة من تركته (15) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل طلق امرأته تطليقة واحدة بشهادة رجلين مسلمين عدلين [ولم يراجعها] حتى قضت عدتها وملكت نفسها ثم خطبها فأجابت فراجعها، هل تكون قد بانت منه بواحدة، أو يكون قد هدم العقد الثاني ما مضى من الطلاق؟
الجواب:
إذا استقبل نكاحها بعد انقضاء عدتها انهدمت التطليقة الأولة وحصلت معه على حكم نكاح لم يكن قبله عقد له ولا طلاق (16) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

١٥ - أنظر المقنعة ص ٦٩٨ - ٦٩٩ والنهاية ص ٦٧٤ - ٦٧٨ ومستند الشيعة ص ٧٦٧ - ٧٦٨ وقارن برسائل العشر للشيخ الطوسي (مؤسسة النشر الإسلامي) بتحقيق الشيخ رضا الأستادي ص ٢٧٦.
١٦ - لم يفت بهذه الفتوى الشيخ المفيد ولا الشيخ الطوسي - رضوان الله عليهما - كما يوضح للطالب عند المراجعة بالمقنعة وكتب شيخ الطائفة من التهذيب والاستبصار والمبسوط والنهاية بل أفتيا - كما أفتى غيرهم من الفقهاء - بخلاف هذه.
الفتوى ولصاحب جواهر الكلام هنا كلام لا بأس بذكره ليوضح ما في المقام وبالله التوفيق، قال - رحمه الله: " إذا طلقها وخرجت من العدة ثم نكحها، مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم استأنف نكاحها، ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك عندنا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص بالخصوص بخلافهما. " هنا بحث طويل جيد في هذا المسألة للطالب أن يراجع جواهر الكلام ج ٣٢ ص ١٢٩ المكتبة الإسلامية. فيعلم من كلام صاحب الجواهر أن الشيخ المفيد تابع أستاذه الصدوق في هذا الفتوى والحمد لله على كل حال.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»