محمد بن محمد النعمان] (7)
[ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب؟
أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله (8)
الجواب، وبالله التوفيق:
الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات، لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته، الذي اللبن له، أبا من الرضاعة ويحرم له] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه، ولا يخل [له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له] بناتها من الرضاعة، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة، ومعنى اللبن