الدر المختار - الحصكفي - ج ٨ - الصفحة ٨٩
والقول في الماضي للمستأجر) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد بخلاف البيع.
(وإن اختلف الزوجان) ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست