وخمسون) لوقوع الشك في المخرج فيحكم بخروج الأقل.
(ولو وصل إقراره بأن شاء الله تعالى) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكإن،
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |