(ولو ثلث بلا واو فأحد عشر) إذ لا نظير له فحمل على التكرار (ومعها فمائة وأحد وعشرون وإن ربع) مع الواو (زيد ألف) ولو خمس زيد عشرة آلاف ولو سدس زيد مائة ألف ولو سبع زيد ألف ألف وهكذا يعتبر نظيره أبدا.
(و) لو قال له (علي أو) له (قبلي) فهو (إقرار بدين) لان على للايجاب وقبلي للضمان غالبا (وصدق وإن وصل به هو وديعة)