قنية (بخلاف كفيل النفس والرسول ووكيل الامام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج) حيث يصح ضمانهم لان كمنهم سفير (الوكيل بقبض الدين إذا كفل صح وتبطل الوكالة) لان الكفالة أقوى للزومها فتصبح ناسخة (بخلاف العكس، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته
(٧٩٩)