لان الدراهم تتعين في الوكالة. نهاية وبزازية. نعم في الملتقى: لو أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا.
(وصي أنفق من ماله) والحال أن (مالي اليتيم غائب فهو) أي الوصي كالأب (متطوع، إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع) عليه. جامع الفصولين وغيره. وعلله في الخلاصة بأن