الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٨٠٣
لم يقض لسعيه في نقض ما أوجبه للغائب، نعم لو برهن أن الطالب جحد الوكالة وأخذ مني المال تقبل. بحر. ولو مات الموكل وورثه غريمه أو وهبه له أخذه قائما، ولو هالكا ضمنه إلا إذا صدقه على الوكالة، ولو أقر بالدين وأنكر الوكالة حلف ما يعلم أن الدائن وكله. عيني.
(قال إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه) على المشهور
(٨٠٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 ... » »»
الفهرست