الدر المختار - الحصكفي - ج ٧ - الصفحة ٢٧٣
موالي فلان يعم الاعلى والأسفل، لا لوقوعه في النفي بل لان الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف. عناية. وأقره المصنف (إلا إذا عينه) أي الاعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع.
(ويدخل فيه) أي في الموالي (من أعتقه في صحته ومرضه، لا) يدخل فيه (مدبروه وأمهات أولاده) وعن أبي يوسف: يدخلون.
أوصى بثلث ماله إلى الفقهاء دخل فيه من يدقق النظر في المسائل الشرعية وإن علم ثلاث مسائل مع أدلتها) كذا في القنية. قال: حتى قيل: من حفظ ألوفا من المسائل لم يدخل تحت الوصية.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الأشربة 3
2 كتاب الصيد 18
3 كتاب الرهن باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 49
4 باب الرهن يوضع على يد عدل 63
5 باب التصرف والجناية عليه وجنايته على غيره 69
6 فصل في مسائل متفرقة 83
7 كتاب الجنايات باب القود فيما دون النفس 117
8 باب الشهادة في القتل واعتبار حالته 136
9 كتاب الديات باب ما يحدثه الرجل في الطريق وغيره 164
10 باب جناية البهيمة والجناية عليها 175
11 باب جناية المملوك والجناية عليه 186
12 باب القسامة 201
13 كتاب المعاقل كتاب الوصايا باب الوصية بثلث المال 248
14 باب العتق في المرض 261
15 باب الوصية للأقارب وغيرهم 265
16 باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة 275
17 باب الوصي 284
18 كتاب الخنثى كتاب الفرائض باب العول 380
19 باب توريث ذوي الأرحام 386
20 باب المخارج 399
21 كتاب الشهادات باب القبول وعدمه 520
22 باب الاختلاف في الشهادة 616
23 باب الشهادة على الشهادة 646
24 باب الرجوع عن الشهادة 663
25 كتاب الوكالة باب الوكالة بالبيع والشراء 724
26 باب الوكالة بالخصومة والقبض 791
27 باب عزل الوكيل 813