وجنسه فحكمه كحكمه.
(ولو أوصيت المرأة لجنسها أو لأهل بيتها لا يدخل ولدها) أي ولد المرأة لأنه ينسب إلى أبيه لا إليها (إلا أن يكون أبوه) أي الولد (من قوم أبيها) فحينئذ يدخل لأنه من جنسها. درر وكافي وغيرها. قلت: ومفاده أن الشرف من الام فقط غير معتبر كما في أواخر فتاوى ابن نجيم، وبه أفتى شيخنا الرملي. نعم له مزية في الجملة (وإن أوصى لأقاربه أو لذي قرابته) كذا النسخ.
قلت: صوابه لذوي (أو لأرحامه أو لأنسابه،