(أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة) كما في الخانية وغيرها، وقدمناه عن السراجية وغيرها، لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في المختار، فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبينا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه. قاله المصنف.
قلت: وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على القول بكراهة القراءة على القبور، أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات. أما على المفتى به من جوازهما فينبغي جوازها مطلقا وتمامه في حواشي الأشباه من الوقف. وحرر في تنوير البصائر أن يتعين المكان