الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٦
دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام.
من رمى ثوبه لا يجوز لاحد أخذه ما لم يقل حين رمى ليأخذه من أراد.
باع الأب ضيعة طفله والأب مفسد فاسق لم يجز بيعه استحسانا.
شرت لطفلها على أن لا ترجع عليه بالثمن جاز، وهو كالهبة استحسانا.
قال الأسير اشترني أو فكني فشراه رجع بما أدى كأنه أقرضه، ولو قال بألف فشراه بأكثر لم يلزمه الفضل لأنه تخليص لا شراء.
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: الضياع (1)، الجهل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست