الدر المختار - الحصكفي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
ولا على الاشهاد والخروج إليه، إلا جاءه بعدول وصك فليس له الامتناع من الاقرار.
شرى قطنا فغزلته امرأته فكله له.
المرأة إذا كفنت بلا إذن الورثة كفن مثله رجعت في التركة، ولو أكثر لا ترجع بشئ.
رحمه الله قال تعالى: ولو قيل ترجع بقيمة كفن المثل لا يبعد.
اكتسب حراما واشترى به أو بالدراهم المغصوبة شيئا: قال الكرخي: إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا، وهذا قياس. وقال أبو بكر: كلاهما سواء ولا يطيب له. وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست