البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٦١٩
وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله (1) وروى البزار باسناد حسن عنه صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في الصف غفر له (2) وفي أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف ويظن أن فسحه له رياء بسبب أنه يتحرك لأجله، بل ذلك إعانة له على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف، والأحاديث في هذا كثيرة شهيرة اه‍. وفي القنية: والقيام في الصف الأول أفضل من الثاني وفي الثاني أفضل من الثالث، هكذا لأنه روي في الاخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأول، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف الثاني. وروي عنه عليه السلام أنه قال يكتب للذي خلف الإمام بحذائه مائة صلاة، وللذي في الجانب الأيمن خمسة وسبعون صلاة، وللذي في الجانب الأيسر خمسون صلاة، وللذي في سائر الصفوف خمسة وعشرون صلاة.
وجد في الصف الأول فرجة دون الثاني فله أن يصلي في الصف الأول ويخرق الثاني لأنه لا حرمة له لتقصيرهم حيث لم يسدوا الصف الأول اه‍.
قوله (وإن حاذته مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وإداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته أن نوى إمامتها) بيان لفائدة تأخيرها ولحكم محاذاتها للرجل، والقياس أن لا تفسد اعتبارا بصلاتها وبمحاذاة الأمرد وجه الاستحسان حديث مسلم السابق من أنه صلى الله عليه وسلم جعل العجوز خلف الصف ولولا أن المحاذاة مفسدة ما تأخرت العجوز لأن الانفراد خلف
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست