البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٥٣٥
القادر على كل شئ، والرحيم بعباده، وعالم الغيب والشهادة، فينبغي أن يصير شارعا باتفاقهم على قولهم اه‍. وأشار بذكر التسبيح والتهليل إلى أنه لا يصير شارعا إلا بجملة تامة فلا يصير شارعا بالمبتدأ وحده ك‍ " الله أو أكبر وهو ظاهر الرواية كما نقله في التجريد. وعلل له بأن التعظيم الذي هو معنى التكبير حكم على المعظم فلا بد من الخبر، ومنهم من قال: يصير شارعا بكل اسم مفردا وخبر لا فرق بين الجلالة وغيرها وهو رواية الحسن. وفرق قاضيخان في فتاواه بين الألفاظ فقال: لو قال الله أو الرب ولم يزد يصير شارعا، ولو قال الكبير أو الأكبر أو قال أكبر لا يصير شارعا. قال في فتح القدير: كان الفرق الاختصاص في الاطلاق وعدمه. وفائدة الاختلاف تظهر في مسائل منها: أن الحائض إذا طهرت على عشر وفي الوقت ما يسع الاسم الشريف فقط لا تجب تلك الصلاة عليها على ظاهر الرواية، وتجب على تلك الرواية. ومنها أنه ينبغي فيما إذا أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا أن قوله الله كان في قيامه وقوله أكبر كان في ركوعه أنه يكون شارعا على رواية الحسن لا على الظاهر، لكن الذي في الخانية والخلاصة أنه لا يكون شارعا ولم يحكيا غيره فكأنهما بنياه على القول المختار.
ومنها ما لو وقع قوله الله مع الإمام وأكبر قبله لا يكون شارعا على الظاهر، وأما إذا شرع بالفارسية فإنما يصح لما بيناه من أن التكبير هو التعظيم وهو حاصل بأي لسان كان، ولان الأصل في النصوص التعليل فلا يعدل عنه إلا بدليل فهو كالايمان فإنه لو آمن بغير العربية جاز إجماعا لحصول المقصود وكذا التلبية في الحج والسلام والتسمية عند الذبح بها يجوز كما سيأتي.
ومحمد مع أبي حنيفة في العربية حتى يصير شارعا بغير لفظ التكبير من العربية حيث دل على التعظيم، ومع أبي يوسف في الفارسية حتى لا يكون شارعا في الصلاة بها حيث كان يحسن العربية، وعلى هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد، وفي الاذان يعتبر التعارف.
(٥٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست