البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٤٦٦
نجسة جازت صلاته بالطريق الأولى لأن قيامه على مكان طاهر. ولو صلى على بساط وعلى طرف منه نجاسة فالأصح أنه يجوز، كبيرا كان أو صغيرا، لأنه بمنزلة الأرض فلا يصير مستعملا للنجاسة وهو بالطريق الأولى لأن النجاسة إذا كانت لا تمنع في موضع الركبتين واليدين فههنا أولى. وفي الخلاصة: ولو بسط بساطا رقيقا على الموضع النجس، وصلى عليه، إن كان البساط بحال يصلح ساتر للعورة تجوز الصلاة، وإن كانت رطبة فالقى عليها ثوبا وصلى، إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا يجوز عند محمد، وإن كان لا يمكن لا يجوز. وكذا لو ألقى عليها لبدا فصلى عليه يجوز. وقال الحلواني: لا يجوز حتى يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين. وإن كانت النجاسة يابسة جازت يعني إذا كان يصلح ساترا ا ه‍. ولو صلى على ما له بطانة متنجسة وهو قائم على ما يلي موضع النجاسة من الطهارة، عن محمد يجوز. وعن أبي يوسف لا يجوز. وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون حكمه حكم ثوبين، وجواب أبي يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما. قال في التجنيس: والأصح أن المضرب على الخلاف ذكره الحلواني. ولو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته لأنه قام على مكان نجس، ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت الصلاة بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه جاز. وفي المبسوط من كتاب التحري: يجوز لبس الثوب النجس لغير الصلاة ولا يلزمه الاجتناب. وذكر في البغية تلخيص القنية خلافا فيه.
قوله: (وستر عورته) للاجماع على أنه فرض في الصلاة كما نقله غير واحد من أئمة النقل إلى أن حدث بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل وهو لا يجوز بعد تقرر الاجماع. ويعضده قوله تعالى * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * (الأعراف: 31) أي محلها. والمراد ما يواري عورته عند كل صلاة إطلاقا لاسم الحال على المحل في الأول وعكسه في الثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (1) أي البالغة سميت
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست