البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان فلهذا كان عليهم الإعادة وهو يقتضي عدم صحته.
وينبغي أن لا يصح أذان الفاسق بالنسبة إلى قبول خبره والاعتماد عليه لما قدمناه من أنه لا يقبل قوله في الأمور الدينية كما صرح به الشارح. وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة فلا يصح أذان الصبي الذي لا يعقل والمجنون والمعتوه أصلا، وأما الصبي الذي يعقل فأذانه صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية إلا أن أذان البالغ أفضل. كذا في السراج الوهاج.
وفي المجمع: ويكره أذان الصبي ويجزئ وأطلقه. فعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الاذان، وأما الاسلام فينبغي أن يكون شرط صحة فلا يصح أذان كافر على أي ملة كان، لكن هل يكون بالاذان مسلما؟ قال البزازي في فتاواه من باب السير: وإن شهدوا على الذمي أنه كان يؤذن ويقيم كان مسلما، سواء كان الاذان في السفر أو الحضر. وإن قالوا سمعناه يؤذن في المسجد فلا شئ حتى يقولوا هو مؤذن، فإن قالوا ذلك فهو مسلم لأنهم إذا قالوا هو مؤذن كان ذلك عادة له فيكون مسلما اه‍. فالحاصل أنه لا يكون بالاذان مسلما إلا إذا صار عادة له مع إتيانه بالشهادتين. وينبغي أن يكون ذلك في العيسوية وهم طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى اليهودي الأصبهاني يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، فهذا لا يصير بالاذان مسلما، وأما غيرهم فينبغي أن يكون مسلما بنفس الاذان والله الموفق للصواب. وفي السراج الوهاج: إذا ارتد المؤذن بعد الاذان لا يعاد أذانه ولو أعيد فهو أفضل.
قوله (لا أذان العبد وولد الزنا والأعمى والأعرابي) أي لا يكره أذان هؤلاء لأن قولهم مقبول في الأمور الدينية فيكون ملزما فيحصل به الاعلام بخلاف الفاسق. وفي الخلاصة: وغيرهم أولى
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست