لبلال: إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر. فكان سنة فيكره تركه، ولان المقصود من الاذان الاعلام والترسل بحاله أليق ومن الإقامة الشروع في الصلاة والحدر بحاله أليق.
وفسر الترسل في الفوائد بإطالة كلمات الاذان والحدر قصرها وإيجازها. وفي الظهيرية: ولو جعل الاذان إقامة يعيد الاذان، ولو جعل الإقامة أذانا لا يعيد لأن تكرار الاذان مشروع دون الإقامة، فما ذكره المصنف في الكافي من أنه لو ترسل فيهما أو حدر فيهما أو ترسل في الإقامة وحدر في الاذان جاز لحصول المقصود وهو الاعلام وترك ما هو زينة لا يضر، يدل على عدم الكراهة والإعادة. وفي فتاوى قاضيخان: أذن ومكث ساعة ثم أخذ في الإقامة فظنها أذانا فصنع كالاذان فعرف يستقبل الإقامة لأن السنة في الإقامة الحدر فإذا ترسل ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين ا ه. لكن قال في المحيط: ولو جعل الاذان إقامة لا يستقبل، ولو جعل الإقامة أذانا يستقبل لأن في الإقامة التغير وقع من أولها إلى آخرها لأنه لم يأت بسنتها وهو الحدر، وفي الاذان التغير من آخره لأنه أتى بسنته في أوله وهو الترسل فلهذا لا يعيد اه. وهو مخالف لما في الظهيرية لكن تعليله يفيد أن المراد بجعل الاذان إقامة أنه أتى فيه بقوله قد قامت الصلاة مرتين فليكن هو المراد مما في الظهيرية، وتصير مسألة أخرى غير ما في الخانية والكافي وهو الظاهر. ويسكن كلمات الأذان والإقامة لكن في الاذان ينوي الحقيقة، وفي الإقامة ينوي الوقف. ذكره الشارح. وفي المبتغى: والتكبير جزم.