البحر الرائق - ابن نجيم المصري - ج ١ - الصفحة ١٢
الاستغراق أو على الجنس المتناول للكل والبعض الذي أقله ثلاثة منها لا بعينه ذكره السيد في حاشية العضد. وفيه أن المراد بالأحكام المجموع، ومعنى العلم بها التهيؤ لذلك ورده في التوضيح بأن التهيؤ البعيد حاصل لغير الفقه والقريب غير مضبوط إذ لا يعرف أي قدر من الاستعداد يقال له التهيؤ القريب وأجاب عنه في التلويح بأنه مضبوط لأنه ملكة يقتدر بها على إدراك جزيئات الأحكام وإطلاق العلم عليها شائع. وفي التحرير والمراد بالملكة أدنى ما تحقق به الأهلية وهو مضبوط ا ه‍. واختلف في المراد من الحكم هنا، فاختار السيد في حاشيته أنه التصديق ورده في التلويح بأنه علم لأنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فيقتضي أن الفقه علم بالعلوم الشرعية وليس كذلك بل المراد به النسبة التامة بين الامرين التي العلم بها تصديق ويغيرها تصور اه‍. ويمكن الجواب بأن مراده من التصديق القضية صرح المولى سعد في حاشية العضد بأنه كما يطلق على الادراك يطلق على القضية.
والمحققون على أنه لا يراد بالحكم هنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا لأنه يكون ذكر الشرعية والعملية تكرارا.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست