المبسوط - السرخسي - ج ٢٧ - الصفحة ١٥٧
فإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة لان المقصود من هذه الوصية الصلة (ألا ترى) انه يستوي فيه الغني والفقير فإذا كانوا لا يحصون صاروا مجهولين فبطلت وجه الاحصاء ذكرناه في الشرب والشفعة ولا خلاف في المسألة الا انه نص علي قول محمد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إذا أوصى لفقراء أهل بيته فلكل من ينسب إلى أقصى جد في الاسلام من قبل الرجال وكذا لمحتاجي أهل بيته أي إذا أوصى لأهل بيته فإن كان الموصى من أولاد العباس فكل من كان نسبه إلى العباس من قبل الأب دخل فيه سواء كان هو بنفسه ذكر أو أنثى بعد أن يكونا منسوبين إليه من قبل الاباء ومن كان نسبه إليه من قبل الأم لا يدخل فيه لأنه لا يسمى من أهل بيته وإنما يسمى من أهل بيت آخرين وكذلك الوصية لجنس فلان أو لمحتاجي جنسه لان الجنس وأهل البيت سواء وسواء كانوا يحصون أو لا يحصون لان هذا سبيل الصدقة لأنه حصر الفقراء والمحتاجين وجهالة المتصدق عليه لا تمنع؟ الصحة فان قابض الصدقة هو الله تعالى وهذا عندهم إلا أن عند أبي حنيفة يعتبر الأقرب فالأقرب ولا يعطى غير ذي الرحم المحرم وعندهما تصرف إلى الكل * ولو أوصى بثلث ماله لاخوته وله ستة اخوة متفرقين وله ولد يجوز ميراثه فالثلث بين اخوته سواء لان الاستحقاق بالاسم وهم في استحقاق الاسم سواء بخلاف ما لو أوصي لأقرباء فلان عند أبي حنيفة لأنه يصح أن يقال هذا أقرب من فلان ولا يصح أن يقال هذا أكثر أخوة من فلان بل كلهم في استحقاق الاسم سواء هذا إذا كان له ولد يجوز ميراثه فإن لم يكن فلا وصية للوارث وللأخوين لأب ثلث ذلك لأنهما لا يرثان * فان قيل وجب ان يصرف جميع الثلث إليهما إذا لم تصح الوصية لهم كما لو أوصى لحي وميت * قلنا الإضافة كانت صحيحة إلى الأخوين لأب وأمين ولأخوين لام (ألا ترى) انه لو أجازت الورثة جازت إلا أنهم خرجوا بعد الدخول في الوصية فلا يزداد حق الأخ لأب (ألا ترى) انه لو أوصي لثلاثة نفر فمات اثنان قبل موته كان للباقي ثلث الثلث لصحة الإضافة (ألا ترى) أنه لو قال الثلث الذي أوصيت به لفلان أوصيت به لوارثة فإنه يكون رجوعا بخلاف ما لو قال لفلان وفلان وأحدهما ميت لان الميت ليس بمحل بوجه ما فلا يدخل تحت اللفظ (ألا ترى) انه لو قال الثلث الذي أوصيت به فلان فقد أو صيت به لفلان الميت لا يكون رجوعا وإذا أوصى بثلثه لبني فلان فهذا لا يخلو اما أن يكون الأب هو قبيلة مثل تميم وكليب ووائل لا يكون قبيلة بل أب خاص فإن كانت قبيلة خاصة دخل
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست