ولا شئ عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم. ويرد الغاصب الغلة ولا يردها غير الغاصب. والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره، ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد. وإصلاح السفل على صاحب السفل
(٦١٧)