الذي لا إله إلا هو، ويحلف قائما وعند منبر الرسول (ص) في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه، ويحلف الكافر بالله حيث يعظم. وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها، وإن كان علم بها فلا تقبل منه
(٦٠٦)