ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني، وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك: ذلك على العاقلة، وقال أيضا: إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما، وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف، ولا تعقل العاقلة من قتل
(٥٨١)