وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد وكذلك في جراح الجسد. ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برئ على غير شين مما دون الموضحة فلا شئ فيه. وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه، ففي كل ذلك الدية.
(٥٨٠)