ينوي أكثر من ذلك. والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه. ومن قال لزوجته: أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل، وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها. والمطلقة
(٤٦٨)