ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة، ثم يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة. فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء،
(٤٦٥)