فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٦٣
ووكالة وفي مال بلغ عشرين دينارا لا فيما دون ذلك لأنه حقير في نظر الشرع نعم لو رآه الحاكم لنحو جراءة الحالف فعله. والتغليظ يكون بالزمان وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى وبالمكان وهو للمسلمين عند المنبر وصعودهما عليه أولى وبزيادة الأسماء والصفات ويسن أن يقرأ على الحالف آية آل عمران: * (إن الذين يشترون
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست