فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٢
بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا. أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أولا خلافا لمن فرق. فإن غلبت طاعته صغائره فهو عدل، ومتى استويا أو غلبت صغائره طاعاته فهو فاسق. والصغيرة كنظر
(٣٢٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست