فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٢
بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح. أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا. وجاء في الخبر: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الإباحة، فإن أكرهت فلا إثم (والقضاء على غائب) عن البلد وإن كان في غير عمله
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست